السيد محمد تقي المدرسي
144
الوجيز في مناسك الحج
رأسك فقد حلّ لككلّ شيء إلّا النساء والطيب « 1 » . الأحكام : الحلق أو التقصير هو الواجب السادس منواجبات حجّ التمتّع ، فيجب على الرجل الصرورة « 2 » حلق الرأس مراعاة للاحتياط ، ويتخيّر غيره بين الحلق والتقصير ، أي قصّ شيء من شعرالرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم الظفر ، أمّا المرأة فيتعيّنعليها التقصير وإن كانت صرورة ، ولا يجوز لها الحلق . أحكام الحلق والتقصير 1 - تجب على الحاجّ نيّة القربة إلى اللَّه عزّ وجلّ عند الحلقوالتقصير ، وصيغتها أن تقول : " أحلق في فرض حجّ التمتع منحجة الإسلام لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى " . وإذا أراد التقصير ، يقول بدل كلمة " أحلق " " أُقصر " . 2 - يجب أن يكون الحلق والتقصير نهار العيد ، لكن يستثنىالمضطرّ من هذا الحكم فيجوز له ذلك ليلة العيد إذا أفاض بها منالمشعر إلى منى . 3 - الأحوط عدم تأخير الحلق أو التقصير عن يوم العيد إلّالعلّة . 4 - من ترك الحلق أو التقصير عمداً أو جهلًا أو نسياناً بمنىوجب عليه الرجوع إليها والحلق أو التقصير بها ، حتى بعدانقضاء شهر
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 233 ، الحديث 4 . من الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ( 2 ) - الصرورة : هو كلّ من لم يشهد زيارة مكّة المكرمة في حجّ أو عمرة عن نفسه أو عنغيره قبل زيارته هذه ، أي الذي يزور للمرّة الأولى .